السيد الخوئي
438
كتاب الصوم
انمحت صورة الاعتكاف بطل ( 1 ) . ( مسألة 37 ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون ( 2 ) من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان . ( مسألة 38 ) : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا ( 3 ) وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة .